تُطبق هذه المادة على الجرائم الكبرى فقط، ولا يُعد إرسال بلاغ 911 أو وصول الجهات الأمنية أو بدء التفاوض سببًا يسمح بإطلاق النار.
يبدأ الاشتباك في إحدى الحالتين:
- انتهاء التفاوض رسميًا ومرور مهلة الأمان المحددة في المادة 11.6.
- بدء أحد الأطراف فعلًا عدائيًا مباشرًا، مثل إطلاق النار أو الاعتداء على الطرف الآخر.
بعد بدء الاشتباك، يُسمح للمجرمين المعلنين وأفراد الجهات الأمنية المشاركين في الاستجابة بإطلاق النار على بعضهم ضمن نطاق كيلومتر واحد من موقع الجريمة.
لا يشمل ذلك المدنيين أو اللاعبين غير المشاركين أو أفراد الجهات الأمنية غير المشاركين في الاستجابة، ولا يؤدي وجود منطقة آمنة داخل النطاق إلى إلغاء أحكامها الواردة في المادة 5.6.
ينتهي الاشتباك وفق أحكام المادة 6.7، وبعد انتهائه لا يجوز لأي طرف إطلاق النار اعتمادًا على الجريمة السابقة دون تهديد جديد.