تعاون العصابات
يُحظر على عصابتين أو أكثر التحالف في الاشتباكات أو النزاعات أو الانتقام أو مواجهة الشرطة بصورة مستمرة.
يُسمح بتعاون مؤقت في جريمة كبرى واحدة فقط، بشرط دخول الجميع كطرف واحد، وتوحيد المظهر قبل الإعلان، والإفصاح عن العدد الكامل، والالتزام بحدود المشاركين ونسبة 2:1. ينتهي التعاون بانتهاء الجريمة، ولا يجوز استخدامه للتدخل في سيناريو بدأ قبل الاتفاق.